Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 314

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث السابع

يستحقه (١).

وقال أبو ثور وابن المنذر: ويستحقه وإن كان المقتول منهزمًا (٢).

وقال أحمد: لا يكون إلَّا في المبارزة.

الثالث: اختلفوا في تخميس السلب على أقوال.

أصحها: عند الشافعية لا يخمس، لظاهر الحديث، بل صريح حديث عوف وخالد السالفين، وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون (٣).

وثانيها: نعم، وهو قول مكحول ومالك والأوزاعي، وهو قول ضعيف للشافعي (٤).

ثالثها: نعم، إذا كثر، وبه قال عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه فعله عمر مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله، فكان

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 314 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.