Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 328

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث التاسع

وممن قال إنه من أصل الغنيمة (١): الحسن البصري والأوزاعي وأحمد، وأبو ثور وآخرون، والذي يقرب من هذا الحديث أن هذا

التنفيل كان من الخمس، لأنه أضاف الاثنى عشر إلى سهمانهم. فقد يقال: إنه إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقه، وهو الأخماس الأربعة الموزعة عليهم، فيبقى النفل من الخمس، واللفظ يحتمل لغير ذلك احتمالًا قريبًا، وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلَّا من الخمس من جهة اللفظ، فليس بالواضح الكبير نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (٢). وقد قيل: إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمس من مواضع أخر. أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش، وهو خلاف ما عليه العلماء كافة قال أصحابنا: ولو نفلهم الإِمام من أموال بيت المال العتيدة دون الغنيمة جاز.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 328 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.