Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 329

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث التاسع

ثم التنفيل يكون لمن فعل جميلًا في الحرب انفرد به.

الثالث: إثبات التنفيل للترغيب [في تحصيل] (١) مصالح القتال، ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة، سواء الأولى وغيرها، وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما. وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين: لا ينفل في أول [غنيمة] (٢) ولا ينفل ذهبًا ولا فضة (٣) واستحبه مالك مما يظهر كالعمامة والسيف والقوس.

الرابع: وجوب القسمة في الغنائم، وهو إجماع.

الخامس: استدل به الباجي (٤) على قسمة أعيان الغنيمة لا أثمانها، وعند المالكية فيها ثلاثة أقوال حكاها صاحب "الذخيرة".

ثالثها: التخيير، قالوا: فلعل الحديث إنما دل على التخيير فأوقع أحد المخبرين لها على قسمة الأعيان ولا بد.

السادس: جاء في رواية لمسلم "ونفلوا بعيرًا بعيرًا" فلم يعب رسول الله ﷺ والجمع (٥) بين هذه ورواية الكتاب أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي - صلي الله عليه وسلم - فيجوز نسبته إلى كل واحد منهما، ونسبته منه أن أمير الجيش إذا فعل شيئًا من المصالح المتعلقة بالجيش من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 329 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.