Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 342

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث الثاني عشر

ومن الشافعية: من خص جواز ذلك بالسفر، واختار ابن الصلاح منهم لظاهر الحديث.

والأصح: الجواز حضرًا وسفرًا.

وقال مالك (١): لا يجوز لبسه مطلقًا. والحديث حجة عليه ولا تعارض. فحديث "أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها" (٢) لما لا يخفى.

سادسها: ثبت في "الصحيحين" أيضًا من حديث أنس أنه ﵊ [أرخص] (٣) لهما -أعني ابن عوف والزبير- في قميص الحرير لحكة كانت بهما أو وجع كان بهما"، فيحتمل أنه أرخص لهما لدفع القمل مرة، وللحكة أخرى، ويحتمل أنهما اجتمعا لهما، والحكمة في جوازه للحكه أن برودته يمنع منها. وخالف مالك فيه، والحديث حجة عليه، وهو وجه بعيد عند الشافعية وفي وجه ثالث: لهم يجوز ذلك في السفر دون الحضر، لظاهر رواية في مسلم، أن ذلك كان في السفر، لكن جواب هذا أن الرخصة معقوله فتعدى، والسؤال صادف حالة السفر، فلا يتقيد به.

سابعها: يباح أيضًا لمن خاف من حرٍ أو برد لم يجد غيره،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 342 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.