Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 343

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث الثاني عشر

وكذلك لمن فاجأته الحرب، ولم يجد غيره وكذا الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، كما سلف في بابه.

ثامنها: استحب ابن الماجشون لباس الحرير في الغزو، أو لا يقصد به الخيلاء الممنوعة، حكاه عنه صاحب "المعلم" ومن الشافعية من جوز اتخاذ القباء ونحوه ما يصلح للحرب ولبسه فيها على الإِطلاق لما فيه من حسن الهيئة وزينة الإِسلام: كتحيلة السيف.

تاسعها: استدل الطبري بهذا الحديث على أن كل علة تضطر [إنسان] (١) إلى لبس الحرير ويرتجى بلبسها خفته أنه يجوز معها لباسه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 343 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.