Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 365

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث السادس عشر

وحديث ابن عمر السالف في سرية نجد، المراد به فيها ما ينفله الإِمام السرية زائدًا على سهمه.

ثالثها: معنى "قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا"، أنه أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، بدليل الرواية التي أسلفناها عن البخاري.

رابعها: قوله: "للفرس سهمين وللرجل سهمًا" كذا هو في أكثر الروايات، وفي بعضها: "وللراجل سهمًا" بالألف، وفي بعضها: "للفارس سهمين".

خامسها: اختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة، فقال الجمهور (١): يكون للرجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم: سهمان بسبب فرسه، وسهم بسبب نفسه، ومن قال هذا ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد وابن جرير وآخرون.

وقال أبو حنيفة (٢): للفارس سهمان فقط: سهم لها وسهم له. وحكي عنه أنه قال: لا أفضل بهيمة على مسلم. ولم يقل بقوله هذا أحد إلَّا ما روي عن علي وابن موسى.

وقوله: "لا أفضل بهيمة على مسلم".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 365 (SanadKitab #13769, hlm. urut 5004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.