Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 366

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث السادس عشر

جوابه أن يقال له فلا تساو بينهما. وقد قيل إن السهم مستحق بما يلزم من المؤنة والتأثير في القتال ومؤنة الفرس أكثر من مؤنة الفارس، وتأثيره في القتال أكثر.

وحجة الجمهور: هذا الحديث على رواية الكتاب وهي رواية الأكثرين كما قدمنا ذلك عنهم ومن روى "للرجل" [فروايته] (١) محتملة ويتعين حملها على موافقة الأولى جمعًا بين الروايتين.

وقال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث [معرض] (٢) للتأويل من وجهين:

أحدهما: أن يحمل النفل على المعنى الذي ذكرناه، أي: وهو الغنيمة.

والثاني: أن تكون اللام في قوله: "للفرس سهمين" [اللام] (٣) التي للتعليل لا التي للملك، أو للاختصاص، أو أعطى الرجل سهمين لأجل فرسه، أي: لأجل كونه ذا فرس، وللرجل سهم مطلقًا.

وقد أجيب عن هذا ببيان المراد في رواية أخرى صريحة، وهي رواية أبي معاوية، أي: وابن نُمير وأبي أسامة عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 366 (SanadKitab #13769, hlm. urut 5005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.