Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 367

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث السادس عشر

قلت: ومثله من رواية ابن عباس (١) وأبي عمرة (٢) الأنصاري. فقوله: "أسهم" استدل به على أنه ليس خارج عن السهمان.

وقوله: "ثلاثة أسهم" صريح في العدد المخصوص وهذه الرواية صحيحة الإِسناد، إلَّا أنه اختلف فيه على عُبيد الله بن عمر، ففي رواية بعضهم (٣) عنه كرواية المصنف، وقيل: إنه وهم فيه، [أي] (٤): هذا الراوي ولحديث (٥) أبي معاوية وما في معناه عاضد من غيره، ومعارض له لا يساويه [في] (٦) الإِسناد، أما العاضد فرواية المسعودي: حدثني أبو عمرة عن أبيه، قال: أتينا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -[(٧)] أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهمًا، وأعطى الفارس سهمين، لكن المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فيه مقال، وقد استشهد به البخاري (٨)، وعن رجل من آل أبي عمرة، عن [أبي عمرة] (٩) بمعناه إلَّا أنه قال: "ثلاثة نفر، زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم"، وأبو عمرة صحابي،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 367 (SanadKitab #13769, hlm. urut 5006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.