Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 389

  1. كتاب العتق
  2. ٨١ - باب العتق
  3. الحديث الأول

عليه نصيب الشريك، [ويعتق] (١) عليه, لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله، ونقل أعن، (٢) أحمد أنه [لا يقيم] (٣) في حال [المرض] (٤)، وذكر [(٥)] أبو الوليد بن رشد عن ابن الماجشون فيمن أعتق [حصة] (٦) [عبد] (٧) بينه وبين شريكه في المرض، أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه، إلَّا من رأس ماله إن صح، فإن لم يصح لم يقم في الثلث على [(٨)، حال، وعتق [منه] (٩) [حصته] (١٠) وحده، والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال عل اختصاص تصرف المريض في التبرعات في الثلث.

ثانيها: يدخل في العموم أيضاً المسلم والكافر. وللمالكية في ذلك تصرف، فإن كان الشريكان والعبد كفارًا لم يلزموا بالتقويم، وإن كانا مسلمين والعبد كافرًا فالتقويم، وإن كان أحدهما مسلمًا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 389 (SanadKitab #13769, hlm. urut 5026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.