Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 390

  1. كتاب العتق
  2. ٨١ - باب العتق
  3. الحديث الأول

والآخر كافرًا فإن أُعتق المسلم كُمَّل عليه، سواء كان العبد مسلمًا أو ذميًّا، وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم [على ثلاثة مذاهب: الإِثبات، والنفي، والتفريق بين أن يكون العبد مسلمًا [فيلزمه] (١) التقويم] (٢) وبين أن يكون ذميًّا فلا يلزمه، وإن كانا

كافرين والعبد مسلمًا، فروايتان، أو، (٣) للحنابلة أيضًا وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم -وهو موسر- هل يسري إلى باقيه؟ وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذا [العمومات] (٤).

أحدها: إذا كان الجميع كفارًا، وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية، [(٥)].

ثانيها: إذا كان المعتِق هو الكافر، على [مذهب] (٦) من يرى [أن لا] (٧) [تقوم، أو لا تقوم] (٨) [(٩)]، إذا كان العبد كافرًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 390 (SanadKitab #13769, hlm. urut 5027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.