Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 391

  1. كتاب العتق
  2. ٨١ - باب العتق
  3. الحديث الأول

[أما] (١) الأول: [فرأى] (٢) أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر، ولا [التزام] (٣) له [بفروع الأحكام الإِسلامية] (٤).

وأما الثاني: [فرأى] (٥) أن التقويم إذا كان العبد مسلمًا لتعلق حق [العتق بمسلم] (٦).

ثالثا: إذا كانا كافرين، والعبد مسلمًا على قول، وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق [(٧)]، وهذه التخصيصات: إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين، تحتاج إلى الاتفاق عليها [(٨)] وإن استندت إلى نص معين، فلا بدَّ من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم، ووجه الجمع بينهما أو التعارض.

ثالثها: "الشرك" في الأصل مصدر، وهو هذا النصيب, لأن المصدر لا يقبل العتق، [فأطلق] (٩) على متعلقه، وهو المشترك، والشرك أيضًا الشريك والاشتراك أيضًا، ولا بدَّ في الحديث من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 391 (SanadKitab #13769, hlm. urut 5028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.