Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 392

  1. كتاب العتق
  2. ٨١ - باب العتق
  3. الحديث الأول

إضمار [تقديره "جزء مشترك" أو ما يقارب ذلك] (١) لأن المشترك في الحقيقة: هو جملة العين، أو الجزء المعين منها إذا أُفرد بالتعين، كاليد والرجل مثلًا، وأما النصيب [المعين] (٢) فلا اشتراك فيه.

رابعها: معنى "قيمة عدل"، أي: لا زيادة ولا نقص وهو بفتح العين.

خامسها: قوله ﵊ "وإلَاّ فقد عتق منه ما عتق" الصواب أنه مرفوع، كذا رواه مالك (٣) وغيره عن الحفاظ، وجعله أيوب (٤) من قول نافع الراوي عن ابن عمر. قال القاضي عياض: وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جواده، وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن كيف وقد قال أيوب (٥) مرة: لا أدري هو من الحديث أم هو شيء قاله نافع، فقد شك، وقد رواه يحيى بن سعيد (٦) عن نافع، وقال في هذا الموضع: "وإلَاّ فقد جاز ما صنع" فأتى به على المعنى قال: وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء.

سادسها: الحديث دال على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 392 (SanadKitab #13769, hlm. urut 5029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.