Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 546

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث السادس

"لا يسعى على الناس إلَّا [ولد] (١) بغي" (٢). وسعى رجل إلى بلال بن أبي بردة برجل، وكان أمير البصرة فقال له: انصرف حتى أكشف عنك، فكشف عنه فإذا هو لغير رشده، يعني -ولد زنا (٣) -.

الرابع والعشرون: يؤخذ منه أيضًا التنزه عن النجاسات كما سلف فيجب إزالتها؛ لوقوع التعذيب بسبب تركها، وهي حجة على من جعلها سنة إلَّا إنْ تأوله بأنه ترك التنزه عمدًا أو استخفافًا وتهاونًا، وقد قال ابن القصار المالكي: إن متعمد ترك [التنزه] (٤) بغير عذر ولا تأويل مذموم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 546 (SanadKitab #13769, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.