Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 547

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث السادس

الخامس والعشرون: يؤخذ منه أيضًا وجوب ستر العورة كما سلف.

السادس والعشرون: يؤخذ منه أيضًا جواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة وأنه ليس غيبة وجواز تعيينهم بالذكر، وأن هذا الحديث مخصص لعموم الحديث الآخر: "اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم" (١)، وقد تقدم استبعاد كونهما كافرين أو منافقين (٢).

السابع والعشرون: من تراجم البخاري على هذا الحديث: من الكبائر أن لا يستتر من بوله (٣) "وما جاء في غسل البول" (٤).

الثامن والعشرون: ادعى بعض الأئمة في قوله: "ما لم ييبسا" أن شفاعه ﵇ المؤيدة إنما تحصل بشرطين:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 547 (SanadKitab #13769, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.