Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 572

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب السواك
  3. الحديث الثاني

جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله الله بن يزيد عن أم سلمة بنت حذيفة.

قلت: وكذا رواه علي بن يونس عن الأعمش أيضًا، أورده البغوي في معجمه، فإن صح [عنه] (١) فيحمل على أنه لم يبلغه النهي عن خاتم الذهب إن كان ذهبًا وهو الظاهر.

فائدة: في الرواة حذيفة ابن اليمان اثنان:

أحدهما: هذا.

وثانيهما: واسطي حدَّث عن الشعبي وغيره وعنه شعبة بن الحجاج وغيره.

الوجه الثاني: "كان" هذه دالة على الملازمة والاستمرار.

وقوله: "إذا قام من الليل" ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل كما قال الشيخ تقي الدين (٢): إذا قام من الليل للصلاة، فتعود إلى معنى الحديث الأول. ويؤيده رواية الصحيحين التي أسلفناها: "إذا قام ليتهجد" فتفسر هذه تلك، لكن قال ابن منده: قوله "للتهجد" لا يرويه غير حصين وحديث الأعمش ومنصور مشهور وليس في حديثهما هذه الرواية.

قلت: ورواه حصين مرة بدونها، كذا رواه البخاري (٣) عنه في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 572 (SanadKitab #13769, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.