Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 574

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب السواك
  3. الحديث الثاني

القول الثانى: أنه التنقية: قاله أبو عبيد (١) والداودي يقول: شصت الشيء إذا نقيته.

الثالث: أنه الدلك: قاله ابن الأنباري.

قال الشيخ (٢) تقي الدين: وهو الأقرب، وظاهر كلامه في كتاب الإِمام (٣) تصحيحه.

وقال ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي (٤) والخطابي (٥) وآخرون: إنه دلك الأسنان عرضًا أي عرض الأسنان.

وقيل: عرض الفم، والموص قريب منه.

وقيل: بل هو غسل الشيء في بين ورفق.

وقال [المازري] (٦): قال رجل لأعرابية اغسلي ثوبي، قالت: نعم وأموصه، تريد غسله ثانية برفق (٧).

الرابع: أنه الحك: قاله ابن حبيب.

الخامس: أنه بالإِصبع: وأنه يغني عن السواك، حكاه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 574 (SanadKitab #13769, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.