Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 613

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب المسح على الخفين
  3. الحديث الأول

بالسيف، هذا في الرباعي، وأما في الثلاثي: فهوَى بفتح الواو وهوى إذا سقط.

قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١)﴾ (١) يهوي بالكسر، وهوي بالكسر يهوَى بالفتح إذا عشق.

الرابع: قوله "لأنزع" هو بكسر الزاي.

والضمير في قوله ﵇ "دعهما" للخفين وفي "أدخلتهما" للرجلين فالضميران مختلفان.

ومعنى "طاهرين" أي بطهر الوضوء، إذ ذاك من شرط صحة المسح عليهما كما ستعلمه.

وقوله: "فمسح عليهما" فيه إضمار تقديره (فأحدث فمسح عليهما) لأن وقت جواز المسح بعد الحدث ولا يجوز قبله، لأنه على طهارة الغسل وإنما قلنا ذلك لأن في بعض طرقه في الصحيح أنه ﵇ "تبرز قِبَلَ الغائط [وأنه] (٢) اتبعه بالإِداوة" (٣) فتعين حمله على أن المراد: فأحدث فمسح عليهما [لا] (٤) أنه جدّد الوضوء.

الخامس: في الحديث دلالة على جواز المسح على الخفين

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 613 (SanadKitab #13769, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.