Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 614

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب المسح على الخفين
  3. الحديث الأول

وهو جائز بإجماع من يعتد به في السفر لهذا الحديث، [وفي الحضر] (١)؛ لحديث حذيفة الآتي بعده.

نعم، هل الأفضل غسل الرجلين إذ هو الأصل والغالب، أم المسح على الخف ردًّا على الخوارج، أم متساويان لتقابلهما؟ فيه

[ثلاث] (٢) مذاهب:

ذهب إلى الأول جماعة من الصحابة وبه قال أصحابنا.

وذهب جماعة من التابعين إلى الثاني وهو الصحيح عن أحمد.

وذهب إلى الثالث أحمد في رواية، واختاره ابن المنذر.

وحكى المحاملي (٣) [في] (٤) المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات:

أحدها: يجوز المسح.

ثانيها: يكره.

ثالثها: يجوز أبدًا وهي الأشهر (٥) والأرجح عند أصحابه.

رابعها: يجوز [مؤقتًا] (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 614 (SanadKitab #13769, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.