Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 615

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب المسح على الخفين
  3. الحديث الأول

خامسها: يجوز للمسافر دون الحاضر.

سادسها: عكسه، وكل هذا الخلاف مردود، وقد نقل ابن المنذر في كتابه (الإِجماع) (١) إجماعَ العلماء على الجواز، ودليله

الأحاديث المستفيضة فيه فعلًا، حضرًا وسفرًا، وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه.

قال الإِمام أحمد: ليس في قلبي منه شئ، فيه أربعون حديثًا عن [أصحاب رسول الله ﷺ] (٢) ما رفعوا إلى رسول الله ﷺ وما وقفوا. وقال [الميموني] (٣) عن أحمد: سبعة وثلاثون صحابيًا، وفي رواية الحسن بن محمد عنه: أربعون، وكذا قال البزار في مسنده، وقال ابن أبي حاتم: أحد وأربعون، وقال ابن عبد البر (٤): روى عن رسول الله ﷺ المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة وأنه استفاض وتواتر.

قلت: وبلغتهم في [تخريج] (٥) أحاديث الرافعي إلى ثمانين صحابيًا فاستفده منه فإنه من المهمات.

وقال ابن المنذر (٦): روينا عن الحسن البصري: حدثني

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 615 (SanadKitab #13769, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.