Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 648

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الأول

بالمعجمة أكثر من المهملة (١).

قلت: هذا قول كما ستعرفه في أثناء الحديث [الثالث] (٢) إن شاء الله.

الثاني عشر: المراد بالنضح هنا الغسل بدليل الرواية الأولى والثانية، وفي حديث أم قيس الآتي الرش كما ستعلمه هناك، قال أبو عمر (٣): ورواية يحيى عن مالك وحده "فلينضح فرجه" (٤) ورواية الكل -منهم ابن وهب عن مالك- (فليغسل فرجه)، وهذا هو الصحيح قال: ولو صحت الأولى فتفسرها الثانية، لأن النضح يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرش.

وقال الدارقطني في كتاب أحاديث الموطأ: رواية الشافعى (٥) ويحيى بن بكير ومصعب وابن وهب وجماعات عددهم "فلينضح" إلَّا ابن وهب فإن في بعض ألفاظه "فليغسل" وهذا عكس ما ذكره أبو عمر، قال الشيخ تقي الدين (٦): ويؤيد أن المراد بالنضح هنا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 648 (SanadKitab #13769, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.