Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 649

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الأول

الغسل بأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيها بالرش الذي هو دون الغسل.

قلت: إطلاقه النجاسة المغلظة على نجاسة المذي خلاف الاصطلاح.

الثالث عشر: قوله "يغسل ذكره" هو برفع اللام، هذا هو المشهور في الرواية كما قال الشيخ تقي الدين (١)، وهو خبر بمعنى الأمر واستعماله بمعنى الأمر جائز مجازًا لما يشتركان فيه من معنى الإِثبات للشيء. قال: ولو روي مجزومًا على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لكان جائزًا عند بعضهم على ضعف، ومنهم من منعه إلَّا لضرورة كقول الشاعر (٢):

محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت [في أمر تبالا] (٣)

تنبيه: جاء في القرآن الأمر بلفظ الخبر كقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ (٤)، ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ (٥) وجاء أيضًا الخبر بلفظ الأمر كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ (٦) والسر في العدول عن الأصل فيهما ما أبداه الفاكهي: أما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 649 (SanadKitab #13769, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.