Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 651

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الأول

ملازمته أكثر فالمشهور استحبابه، [فإن] (١) كان عكسه فالمشهور وجوبه، ومنشأ الخلاف عندهم وجود الحرج وعدمه.

فرع: إذا أنعظ (وهو قيام الذكر بشدة) فعند المالكية فيه أربعة [أحوال] (٢): أن يخرج معه ماء فيجب الوضوء قطعًا. وأن يلتذ ولا يخرج منه ماء فالمشهور من القولين وجوبه، وأن يخرج منه ولا لذة فالمشهور أيضًا الوجوب إذ الغالب أن لا يعرى عنها، وأن لا يكون منه إلَّا مجرد إنعاظ وانكسر من غير ماء فقولان، وهذا الخلاف لا يعرفه أصحابنا، والمجزوم به عندهم وجوب الوضوء عند خروج المذي.

السادس عشر: فيه أيضًا نجاسة المذي لإِيجاب غسل الذكر منه وهو إجماع، وقال ابن عقيل الحنبلي: قد قيل إنه -يعني المذي- من أجزاء المني؛ فيجب حينئذ أن يتخرج في نجاسته روايتان.

واختلف العلماء: هل يغسل [منه] (٣) كل الذكر أو محل النجاسة فقط؟ فالشافعي والجمهور قالوا بالثاني، والمشهور عن مالك [الأول] (٤) كما [قال] (٥) الفاكهي، قال: وإن غلّظ اللخمي (٦)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 651 (SanadKitab #13769, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.