Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 652

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الأول

القول به، وهو رواية عن أحمد؛ لكون الذكر حقيقة في العضو كله، وخرجه ابن بشير المالكي على الخلاف الأصولي [على] (١) أن الأسماء تحمل على أوائلها أو على أواخرها، وفي التخريج نظر.

واختلفوا في معنى غسل الجميع: هل هو [لمعنى] (٢) [تبريد] (٣) العضو فيضعف المذي، أو هو تعبد؟ وبنوا على ذلك فرعًا وهو وجوب النية لغسله إن جعلناه تعبدًا، وجبت؛ لأن الطهارة التعبدية تفتقر إلى النية كالوضوء، وعدل جمهور العلماء عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرًا إلى المعنى الموجب للغسل وهو خروج الخارج، فاقتضى الاقتصار عليه، ومن جعل الحكمة فيه [التبرد] (٤) اقتضى عدم وجوبه أيضًا.

السابع عشر: أوجب الإِمام أحمد [وجوب] (٥) غسل الأنثيين أيضًا لرواية [في] (٦) أبي داود (٧) بالأمر بغسلهما مع الذكر، وهي منقطعة؛ لأنها من حديث عروة عن علي، وعروة لم يسمع من علي.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 652 (SanadKitab #13769, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.