Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 657

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الأول

له، أو يعضد الواحد ظاهرًا، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشرًا، ولا يسلم ذلك له (١).

الثانى والعشرون: فيه أيضًا استحباب حسن العشرة مع [الأصهار] (٢)، وأن الزوج ينبغي له أن لا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها، مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي، فما ظنك بذكر ذلك لغير حاجة؟ وقد أثنى ﷺ على نساء الأنصار لكونهن لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين لما سألنه عن أشياء تتعلق بأنفسهن مما يُستحى من ذكره عادة، كما ستعلمه في الحديث الخامس من باب الجنابة، فالعلم وتعلمه عبادة لا ينبغي أن تدخله النيابة وعدم مواجهة العلماء بالسؤال عنه، لكن تَرَكَهُ علي على رواية المصنف: لما ذكرناه.

فرع: لا ينبغي لأحد الزوجين أن يذكر ما يجري بينهما من ملاعبة ونحوها لقريب ولا أجنبي، فإن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، نعم يجوز ذكر ذلك إذا دعت الحاجة إليه؛ لقول عائشة: فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا.

الثالث والعشرون: "الفرج" في الحديث: الذكر [وهو] (٣)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 657 (SanadKitab #13769, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.