Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 658

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الأول

مأخوذ من الانفراج في اللغة فيدخل في عمومه الدبر، وقد تمسك به أصحابنا في انتقاض الوضوء بمسه في قوله ﵇ "من مس فرجه فليتوضأ" (١). نعم العرف يغلب استعماله في القبل من الرجل والمرأة، فيحتمل أن يكون استدلالهم به؛ لأنه لم يثبت عندهم عرف يخالف الوضع ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي.

الرابع والعشرون: قد يؤخذ من قوله "توضأ وانضح فرجك" جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وهو الأصح عندنا إذا كان بحائل

يمنع الانتقاض، لكن إنما يتم ذلك على قول من يقول الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف.

الخامس والعشرون: احتج بعض متأخري المالكية بقوله: "اغسل ذكرك وتوضأ" بأنه إنما يغسل ذكره عند إرادة الوضوء ولا يجزيه قبل ذلك؛ لأن "الواو" ظاهرة في المعية ومشهور مذهبهم خلافه.

السادس والعشرون: قال [المازري] (٢): لم يبين في هذه الروايات هل أمره أن يسأل سؤالًا عامًا أو خاصًا؟ فإن كان لا يلتفت إلى كيفية السؤال ففيه دلالة على أن قضايا الأعيان تتعدى وهي مسألة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 658 (SanadKitab #13769, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.