Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 683

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الثالث

من الغسل، ونص عليه الشافعي أيضًا تسوية بينهما، وقدموا القياس على الأحاديث وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل، وهو ضعيف؛ لنفي الغسل والتفرقة بينهما في الحديث.

وعندنا وجه أنه يكفي النضح في الجارية أيضًا، وهو قول النخعي ورواية عن الأوزاعي (١)، [ولا ينبغي] (٢) أن يقال: يكفي النضح فيها دونه معللًا بالاتفاق على محبة الغلام دونها فخفف أمرها بالنضح؛ لأنه مصادم للنص، وقد صحيح ابن خزيمة (٣) والحاكم (٤) من حديث أبي السمح واسمه إياد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام"، وأخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) وحسنه البخاري، ومن قال بالغسل تأول الحديث على أنه لم يغسله أي غسلًا مبالغًا فيه كغيره، فسمُي الأبلغ [فيه] (٨) غسلًا والأخف نضحًا، وهو خلاف الظاهر (٩).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 683 (SanadKitab #13769, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.