Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 684

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الثالث

ثانيها: قال النووي في شرح مسلم (١): هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير ما بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته، وكذا قال الخطابي (٢) أيضًا: ليس النضح لعدم نجاسته بل للتخفيف في إزالته، قال النووي: وقد نقل بعض أصحابنا الإِجماع على نجاسته وأنه لم يخالف فيه إلَّا داود الظاهري، قال: وأما ما حكاه ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر [فينضح] (٣) حكاية باطلة قطعًا لا تعرف في مذهبنا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 684 (SanadKitab #13769, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.