Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 685

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الثالث

قلت (١): نقله القرطبي (٢) في شرحه لمسلم عن إمامنا أيضًا، وكذا ابن عبد البر (٣) والباجي في المنتقى (٤)، ولم ينفردوا به فقد حكاه الشيخ أبو يحيى بن زكريا الصباحي البصري عن الشافعى في كتابه (اختلاف العلماء) وهذا لفظه: حُكي عن الشافعي أنه قال: الأبوال كلها نجسة، قال: وروي عنه في موضع آخر أنه قال: الأبوال كلها نجسة إلَّا بول الغلام الذي لم يطعم فإنه يرش عليه؛ لحديث رسول الله ﷺ. وحكاه القرطبي في شرحه لمسلم (٥) عن أحمد والحسن وابن وهب [و] (٦) رواية عن مالك أيضًا، قال: وحكي عن أبي حنيفة وقتادة، قال: ومشهور مذهب أبي حنيفة: النجاسة، وروى عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى، ففي مذهب مالك حينئذٍ ثلاثة أقوال.

ثالثها: اختلف في السر في الفصل بين الذكر والأنثى على أقوال كثيرة ومُهِمُّهَا ما ذكره ابن ماجه (٧) في سننه عن أبي اليمان المصري قال: سألت الشافعي [عن الحديث السالف] (٨) والماءان

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 685 (SanadKitab #13769, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.