Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 694

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الخامس

الثالث: المسجد: بكسر الجيم كالمجلس، لموضع السجود، ويجوز فتحها، وقيل بالفتح: اسم لمكان السجود، وبالكسر: اسم

للموضع المتخذ مسجدًا.

وحكى ابن مكي (١) في تثقيفه (٢) عن غير واحد من أهل اللغة أنه يقال للمسجد: مسيد، بفتح الميم وبالياء المكسورة بدل الجيم.

وهو في الأصل: لموضع السجود ويطلق في العرف على كل مكان مبني للصلاة التي فيها السجود.

الرابع: الزجر: النهي والمنع. يقال: زجره وازدجره فانزجر وازدجر.

الخامس: الذنوب: بفتح الذال المعجمة وضم النون، قال الشافعي في المختصر: هو الدلو العظيم، وكذا قاله غيره، زاد الأزهري (٣): وهو دون الغرب الذي يكون للسانية ولا يسمى ذنوبًا حتى يكون مُلىء ماء، ونقله النووي في شرح المهذب عن الأكثرين،

وجزم به في شرحه لمسلم (٤)، وقال ابن السكيت (٥): هي التي فيها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 694 (SanadKitab #13769, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.