Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 695

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث الخامس

قريب من الثلث، وقال ابن داود من أصحابنا: إنه لا يسمى ذنوبًا ما لم يكن الحبل مشدودًا فيه وهو مذكر وقد يؤنث، قاله ابن

سيده (١): والجمع: في أدنى العدد أذنبة، والكثير ذنائب مثل قلوص وقلائص (٢).

واعلم: أن الذنوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا وهو [من] (٣) الفرس الطويل، والنصيب، ولحم أسفل المتن.

السادس: "أهريق عليه": سبب، والأصل (أريق) والهاء زائدة.

ثالثها: في أحكامه وفوائده ويحضرنا منها ثلاث عشرة:

[الأولى] (٤): نجاسة بول الآدمي وهو إجماع إذا أكل غير اللبن.

ثانيا: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفي مسند إسحاق بن راهويه وصحيح ابن خزيمة (٥) أنه ﵇ قال له: "إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة، ولا يبال فيه".

ثالثها: الرفق بالجاهل في التعليم وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا وعنادًا، وأخرج الشافعي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 695 (SanadKitab #13769, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.