Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 703

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث السادس

على الفطرة" (١). وكذا في حديث حذيفة أنه رأى رجلًا لا يتم الركوع [ولا] (٢) السجود فقال: "لو مات هذا مات على غير الفطرة".

الثاني: الختان: يقال ختن الصبي يختنه بكسر التاء وضمها ختنًا بإسكان التاء.

الثالث: الاستحداد: استعمال [الحديد] (٣) في الحلق استفعال من الحديد [وهو الموسي] (٤).

الرابع: الشارب: هو ما ينبت على الشفة العليا، وقيل: هو الإِطار الذي يباشر به الشرب، وقص الشارب هو بحيث نظهر الشفة، [واستئصاله] (٥) [مُثْلَةٌ] (٦) عند مالك وجماعة خلافًا للكوفيين. وقد ورد في رواية (٧): "انهكوا الشوارب"، وفي الصحيح (٨): "احفوا الشوارب"، وأُوِّلَ ذلك على أن المراد إحفاء

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 703 (SanadKitab #13769, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.