Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 704

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث السادس

ما طال عن الشفتين، وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئًا منصوصًا، وأصحابه الذين رأيناهم: المزني، والربيع كانا حفيان يحفيان شواربهما ويدل ذلك (١) أنهما أخذا ذلك عن الشافعي، وذكر ابن خواز منداد عن الشافعي موافقة الكوفيين.

وقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا وسمعته يقول: وقد سئل عن الإِحفاء: إنه السنة، وجمع بعضهم بين الأحاديث فقال: يقص الشارب ويحف الإِطار، وقال القاضي عياض (٢): الحف من الأضداد يطلق على التوفير وعلى الحلق.

الخامس: "تقليم الأظفار": تفعيل من القلم وهو القطع.

قال الجوهري (٣): قلمت ظفري يريد بتخفيف اللام، وقلمت أظفاري مشددًا للكثرة أي للمبالغة، والقلامة ما سقط منه.

وفي مسلم من حديث عائشة: "قص الأظفار". قال القاضي عياض في مشارقه: تقليم الأظفار [تقصيصها] (٤).

قلت: ويحصل بأي آلة كانت من مقص وسكين، ويكره بالأسنان.

السادس: نتف الإِبط: إزالة شعره بالنتف، ويحصل أيضًا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 704 (SanadKitab #13769, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.