Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 715

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث السادس

ذلك أمان من الرمد، وقال: فعلته من خمسين سنة فلم أرمد، قال شيخنا الحاكي عنه: وأنا فعلته من إحدى وثلاثين سنة فلم أرمد إلَّا مرة واحدة.

وكان الدمياطي المذكور يقلم أظفاره يوم الخميس، ويسلسل ذلك بسند ضعيف إلى رسول الله ﷺ وأنه قال: "يا علي قص الأظفار ونتف الإِبط وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب [واللباس] (١) يوم الجمعة" (٢) قلت: ونظم بعضهم ذلك في أبيات فقال:

ابدأ بيمناك وبالخنصر ... يوم الخميس الأفضل الأكبر

وثن بالوسطى وثلث كما ... قد قيل بالإِبهام والبنصر

واختم بسبابتها هكذا ... في اليد والرجل [ولا] (٣) تمتري

وفي اليد اليسرى بإبهامها ... والأصبع الوسطى مع الخنصر

واتبع الخنصر سبابة ... بنصرها خاتمة الأيسر (٤)

[فذاك أمن لك إن حزته ... من رمد العين فلا تمتري] (٥)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 715 (SanadKitab #13769, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.