Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 716

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب في المذي وغيره
  3. الحديث السادس

(و) (١) قال القاضي عياض: يستحب تفقدها من الجمعة إلى الجمعة.

وفي زيادات العبادي: كان سفيان الثوري يقلم أظفاره يوم الخميس (٢) فقيل له: غدًا الجمعة، فقال: السنة لا تؤخر قال: وروى عن النبي ﷺ قال: "من أراد أن يأتيه الغنى فليقلم أظفاره يوم الخميس" (٣). وفي الزيادات أيضًا أنها إذا قلمت تُفرق، قال ﷺ: "فرقوها فرق الله همومكم"، ونقل عن محمد بن مقاتل الرازي من الحنفية أنها تدفن ولا تُلقى في الكنيف.

وروى الترمذي الحكيم في نوادره من حديث عبد الله بن [بشر] (٤) المازني [مرفوعًا] (٥) "قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم" (٦) ومن حديث عائشة: "كان رسول الله ﷺ يأمر بدفن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 716 (SanadKitab #13769, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.