Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 33

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الثاني

بفضلها (١)، وكحديث ابن عباس الذي في الترمذي (٢)، ولا شك أن حديث عائشة هذا وغيره أصح وأشهر فالعمل به أولى، وأيضًا فقد اتفقوا على غسلهما معًا مع أن كل واحد منهما يغتسل مما يفضله صاحبه عن غرفه.

التاسعة: قال ابن القطان (٣) في أحكام النظر (٤): سئل مالك: أيجامع الرجل زوجته وليس بينهما ستر، قال: نعم، فقيل له: إنهم يرون كراهة ذلك، فقال: قد كان ﷺ وعائشة يغتسلان عريانين، والجماع أولى بالتجرد، وقال: لا بأس أن ينظر إلى فرجها في الجماع، قلت: وهو المرجح عندنا أيضًا (٥).

العاشرة: يؤخذ من الحديث أيضًا أن أفعاله ﵇ حجة كأقواله.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 33 (SanadKitab #13769, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.