Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الخامس

وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره [عن المنصوصية] (١) لا [على] (٢) أنه يجزم بإرادة [متعين منها] (٣)، إلَّا أن يقوم على ذلك دليل.

وأما قولهم: "إن سنة الله وشرعه إنه لا يستحيي من الحق"، فليس فيه تحرير (٤) بالغ، فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى [أو لا] (٥) [و] (٦) يجعله فعلًا لما لم يسم فاعله، فإن أسنده إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله، وغاية ما في الباب: إنه زاد قوله "سنة الله وشرعه" وهذا لا يخلص من السؤال، وإن بنوا الفعل لما لم يسم فاعله، فكيف يفسر فعلًا بني للفاعل [و] (٧) المعنيان متباينان، والإِشكال إذًا وارد على بنائه للفاعل؟ قال: والأقرب: أن يجعل في الكلام حذف، تقديره: إن الله لا يمنع من ذكر الحق "والحق" هنا خلاف الباطل ويكون المقصود من الكلام: أن يقتدى بفعل الله ﷾ في ذلك، أي في قوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ (٨)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 68 (SanadKitab #13769, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.