Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 69

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الخامس

الآية، ويذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة.

الخامس: قولها: "إذا هي احتلمت" الظاهر أن "هي" زائدة لتوكيد المعنى وتحقيقه، وإن كان الأصل عدم الزيادة لدلالة المعنى على ذلك؛ لأن أصل المعنى لا يختل بإسقاطها (١)، ولأن "إذا" هنا فيها معنى الشرط وهو لا يليها [إلَّا الأسماء] (٢) عند البصريين غير الأخفش، فلا يجوز أن يكون في موضع المبتدأ ولا أن يكون فاعلًا بفعل مضمر، يفسره ما بعده من باب قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾ (٣) لأن الفاعل لا يكون ضميرًا منفصلًا بغير واسطة فتعين زيادتها، نعم يصح أن يكون مبتدأ عند الكوفيين والأخفش على أصلهم.

السادس: "الاحتلام" كما قال الشيخ تقي الدين (٤) في الوضع: افتعال من الحلم -بضم الحاء وسكون اللام- وهو: ما يراه النائم في نومه، يقال منه: حلم -بفتح اللام [واحتلم] (٥) - واحتلمت به، واحتلمته.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 69 (SanadKitab #13769, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.