Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الخامس

وأما في الاستممال والعرف العام: فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحه إنزال الماء، فلو رأى

غير ذلك لصح أن يقال له: "احتلم" وضعًا، ولا يصح عرفًا.

وقال الماوردي ﵀: الاحتلام هو إنزال المني في نوم أو جماع أو غيرهما، وأما النووي ﵀ [فخصه] (١) بما يراه

النائم كما سلف.

السابع: قوله ﵇: "نعم إذا رأت الماء" قال الشيخ تقي الدين (٢): يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قوله: "واحتلمت" فإنا قد بينا أن "الاحتلام" رؤية المنام كيف كان وضعًا، فلما [سألت] (٣): [هل] (٤) على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ [وكانت لفظة "احتلمت" عامة، خصص الحكم بما إذا رأت الماء، أما لو حملنا لفظة "احتلمت] " (٥) على المعنى العرفي كان قوله: "إذا رأت الماء" كالتوكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه.

ويحتمل أن يكون الاحتلام الذي يحصل به الإِنزال على قسمين: تارة يوجد معه البروز [إلى الظاهر، وتارة لا، فيكون قوله ﷺ "إذا رأت الماء" مخصصًا للحكم بحالة البروز

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 70 (SanadKitab #13769, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.