Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الخامس

إلى] (١) الظاهر، ويكون قوله: "إذا رأت الماء" أفاد فائدة زائدة، وليس لمجرد التوكيد.

الثامن: الرؤية: ظاهرها الخروج إلى ظاهر الفرج، وهو ما نقله الرافعي عن الأكثرين، وأما ابن الصلاح فأنكره عليه وقال:

إنه مردود (٢).

وقال الشيخ تقي الدين: [إن] (٣) ظاهر كلام بعض الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإِنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه على

البروز إلى الظاهر، فتكون الرؤية بمعنى العلم ها هنا، أي إذا علمت نزول الماء فعلى هذا يكون حذف هنا للمفعول الثاني لرأى، وفي البسيط عن الأطباء أن منيها لا يخرج منها.

وقال الفقيه ناصر الدين ابن المنير ﵀ في ترجيز التهذيب في مذهب مالك ﵀: إن قلت:

كيف ينزلن النساء وهن لا يبدو لهن الماء؟

فاعلم أن فرجها مقلوب، يعرف شرح ذلك الأطباء

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 71 (SanadKitab #13769, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.