Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 77

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث السادس

ثالثها: لا تعاد الصلاة منه في الثوب بخلاف الجسد، قاله الحسن بن صالح.

رابعها: طهارته، وإليه ذهب الأكثرون وهو أصح القولين عندنا، وأصح الروايتين [عن] (١) أحمد، وقد غلط من زعم أن الشافعي تفرد به وهو مروي عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة، وبه قال داود أيضًا.

خامسها: طهارته من الرجل ونجاصته من المرأة، وهو قول [للشافعي] (٢) لكنه شاذ، قال بعض العلماء: وينبغي أن يخص

الخلاف فيها بالتي لم تحض، فأما من تقدم لها حيض أو نفاس فينبغي القطع بنجاسته فيها؛ لأن باطن الفرج قد تنجس بالدم وإذا جرى فيه المني تنجس به، وهذا البناء مشكل ويلزم طرده في مني الرجل، لكن أجاب الغزالي عنه بأن رطوبة الذكر لا تكاد تنفصل بخلاف رطوبة فرجها.

سادسها: أن مني الخصي نجس؛ لأنه ينجس بملاقاة منفذ البول [لأنه] (٣) نجس بالأصالة، حكاه الجيلي من الشافعية عن كتاب الخصال للخفاف ورأيته فيه، وهذا لفظه: كل مني نجس إلَّا مني الفحل دون [الخصي] (٤). وحكاه صاحب الاستقصاء أيضًا.

والتعليل المذكور موجود في مني الفحل؛ لأن مجراه غير

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 77 (SanadKitab #13769, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.