Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 78

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث السادس

مجرى البول كما ستعلمه ويلتقيان في رأس الذكر، احتج لمن قال بنجاسته وهو القياس بالرواية الأولى السالفة في حديث عائشة المذكور وبالقياس على البول والحيض؛ ولأنه يخرج من مخرج البول، ولأن المذي جزء من المني؛ لأن الشهوة تجلب كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة، والاكتفاء بالفرك لا يدل على الطهارة بدليل الاكتفاء في النعل بالدلك بالأرض ولا يدل على طهارة الأذى المتعلق به، واحتج الجمهور: بالرواية الثانية في فركه، ولو كان نجسًا لم يكف [فركه] (١) كالدم والمذي وغيرهما.

وفي صحيح ابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) عن عائشة أيضًا ﵂ "أنها كانت [تحتُّ] (٤) المني من ثوب رسول الله ﷺ وهو يصلي" وظاهره أنه في الصلاة وهذا أقوى الأدلة: وإنما فركته تنزهًا واستحبابًا وكذا غسله كان للتنزيه والاستحباب، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث (٥) (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 78 (SanadKitab #13769, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.