Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 80

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث السادس

وأما القياس على الدم والبول:

فجوابه: أن المني أصل الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه، بخلافهما.

وأما قولهم: إنه يخرج من مخرج البول:

فجوابه: منع ذلك، بل مجراهما مختلف، ولهذا قال أصحابنا: يجب غسل المني إذا استجمر بالحجر؛ [لأنه] (١) يجتمع هو والبول في رأس الذكر وهو نجس معفو عنه بالنسبة إلى الصلاة، غير معفو عنه بالنسبة إلى ما لا يلاقيه من الرطوبات، [فلو] (٢) كان يجري مجرى البول لما كان لقولهم فائدة ولقالوا بوجوب غسله لتنجسه، وأما في إزالته بالماء فكسائر النجاسات إلَّا ما عفي عنه، والفرد يلحق بالأعم الأغلب.

قال القاضي أبو الطيب (٣): ... وقد ............

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 80 (SanadKitab #13769, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.