Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث السادس

[شق] (١) ذكر رجل بالروم فوجد كذلك فلا ينجسه بالشك، قال الشيخ أبو حامد (٢): ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر، وقال ابن العربي (٣): إنهما يجتمعان عند أصل الثقب فيتنجس مما يخرج عليه وادَّعى أنه لا جواب عن هذا.

وأما قولهم: المذي جزء من المني:

فجوابه: بالمنع أيضًا، [بل] (٤) هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج، لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني،

ومن به سلس المذي لا يخرج معه شيء من المني.

واحتج من فرق بين البدن والثوب: بأنه ﵊

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 81 (SanadKitab #13769, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.