Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 87

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث السابع

والاختلاط: الجماع، قال القرطبي (١): وعلى هذا ينبغي أن يكون جهدها: نكحها.

قلت: وعلى هذا القول لا يحتاج أن يجعل قوله: "بين شعبها" كناية عن الجماع فإنه صرح به بعد ذلك كما قاله هذا القائل.

ثانيها: بلغ مشقها، قال أهل اللغة: يقال جهدته [و] (٢) اجتهدته: بلغت مشقته، وهذا أيضًا لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه

وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، فهو كناية [يكتفى] (٣) بفهم المعنى منها عن التصريح.

ثالثها: -قال القاضي (٤) عياض: وهو الأولى-: أن يكون جهدها: بلغ جهده فيها، والجهد: الطاقة، وهو إشارة إلى الحركة وتمكين صورة العمل، وهو نحو قول الخطابي [يحفرها] (٥) أي كدها بحركته، وإلَاّ فأي مشقة بلغ بها في ذلك؟

وقيل: طلب منها مثل ما فعل بها، يقال: جهدته، إذا حملته أن يبلغ جهده، قال ابن الأنباري. وقال ابن العربي (٦): هو من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 87 (SanadKitab #13769, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.