Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 88

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث السابع

الجهد بفتح الجيم وهي المبالغة، وهو بناءٌ فيه نظر، قال: والمروي "اجتهد" وهو مثله.

الوجه الثالث: في حكمه:

فيه حكمان:

الأول: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني بل متى غابت الحشقة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى: "وإن لم ينزل" فيكون قوله: "جلس" إلى آخره، خرج [مخرج] (١) الغالب، لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسل، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان وأُبيِّ ومن بعدهم كالأعمش وداود، ثم انعقد الاجماع على ما ذكرنا.

وقال الشيخ تقي الدين: خالف بعض الظاهرية داود ووافق الجماعة، ومستند داود ["إنما الماء من الماء" (٢) وقد جاء] (٣) [في الحديث] (٤). "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإِسلام ثم نسخ" رواه الترمذي (٥) وصححه، فزال ما استندوا إليه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 88 (SanadKitab #13769, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.