Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 93

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث السابع

فروع: من مذهب مالك ﵀: أحببت ذكرها هنا:

لو جومعت بكر فحملت وجب الغسل عليها؛ لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل، أفاده ابن العربي (١) عن بعض شيوخه.

ولو كان الواطىء والموطوءة غير بالِغَيْن:

قال ابن بشير المالكي: مقتضى المذهب أن لا غسل وقد يؤمران به ندبًا.

ولو وطئ الصغير كبيرة فلا غسل إلَّا بإنزال. وقيل: يجب.

وإن وطئ الكبير صغيرة ممن تؤمر بالصلاة فهل تغتسل الصغيرة؟ قولان.

ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل ووصل الماء إليه، فإن أنزلت وجب الغسل، فإن لم تنزل ولم تلتذ فلا، وإن التذت ولم يظهر منها إنزال فقولان:

قال القاضي (٢) أبو الوليد: والوجوب عندي قول مالك ونفيه، وهو تأويل قول ابن القاسم عن مالك.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 93 (SanadKitab #13769, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.