Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 94

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الجنابة
  3. الحديث الثامن

الحديث الثامن

٣٩/ ٨/ ٦ - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بن أبي طالب [﵃] (١) أنه كان هو وأبوه عند بن عبد الله وعنده قومه، فسألوه عن الغسل؟ فقال: "يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى شَعرًا وخيرًا منك، يريد النبي ﷺ، ثم أمنا في ثوب" (٢).

وفي لفظ: "كان رسول الله ﷺ يفرغ على رأسه ثلاثًا" (٣).

الرجل الذي قال "ما يكفيني " هو: الحسن بن محمد بن بن أبي طالب، أبوه: ابن الحنفية.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه ونبدأ منهم:

بجابر: وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 94 (SanadKitab #13769, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.