Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم

وقال: الرخصة إنما هو إسقاط الفرض به. وقال الغزالي في "المستصفى": إنْ تَيَمَّمَ لعدم الماء فعزيمةٌ. وإن تَيَمَّمَ مع وجوده لمانع كمرض ونحوه فرخصة، وهو حسن.

وتظهر فائدة الخلاف: في العاصي بسفره إذا تيمم، هل يقضي؟ وكذا في صحة التيمم بتراب مغصوب، فإن قلنا: عزيمةٌ صح، وإلَاّ فوجهان.

وجزم النووي في باب الآنية ومسح الخف من "شرح المهذب" بالصحة، والتيمم بتراب المسجد حرام (١)، كما قاله النووي في

"شرح المهذب". وحينئذٍ سيأتي في [صحة] (٢) ما ذكرناه في المغصوب.

المقدمة الثانية: أجمع العلماء على أنه مخصوص بالوجه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 110 (SanadKitab #13769, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.