Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم

واليدين، سواء تيمم عن الحدث الأصغر، أو الأكبر، تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها.

الثالثة (١): اخْتُلِفَ في وقت نزول فرضه.

فقال ابن حبيب: سنة أربع.

وقال غيره: سنة ست، وجزم ابن حبان في [ثقاته] (٢) بأنه سنة خمس، [قال: في] (٣) غزوة المريسيع في شعبان قصد بني [المصطلق] (٤) من خزاعة على مائهم، قريبٌ من الفَرْع (٥)، فقتل منهم رجالَهم، وسَبَى نساءَهم، وكان [ممن] (٦) سُبِيَ جويريةُ بنتُ الحارثِ، تزوجها رسولُ الله ﷺ، وجعل صداقها أربعين أسيرًا من قومها.

قال: وفي هذه الغَزَاة سَقَط عِقْدُ عائشةَ، فأقام رسول الله ﷺ بالناس على التماسه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فنزلت آيةُ التيمم [قال] (٧) أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 111 (SanadKitab #13769, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.