Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثاني

وهو ما بين الكتفين، كبد، كمرة وهي الحشفة، كعب.

والوجه: مأخوذ من المواجهة، ويقال: له المحيا [أيضًا] (١).

الوجه الثالث: في فوائده:

الأولى: فيه مشروعية التيمم للجنب، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلَّا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي، فإنهم منعوه. قاله ابن الصباغ وغيره.

وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا.

واحتج من منعه: بأن الآية فيها إباحة للمحدث فقط.

وقال الشيخ تقي الدين (٢): كأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه.

واحتج الجمهور بالآية [أيضًا] (٣)، فإن قوله -تعالى-: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ (٤) يعود إلى المحدث والجنب جميعًا، فإنه قال قبل ذلك أيضًا: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ وقد ثبت في الصحيحين (٥) من حديث أبي موسى الأشعري "قال عبد الله بن مسعود: لو أن جنبًا لم يجد الماء شهرًا لا يتيمم. فقال له

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 137 (SanadKitab #13769, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.